الشيخ هادي النجفي

366

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

[ 3411 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه قال : لا يصلح ثمنه ثمّ قال : انّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاهريقتا وقال : إنّ الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 3412 ] 4 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس ( 2 ) . [ 3413 ] 5 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً فباعه خمراً ثمّ أتاه بثمنه ؟ فقال : إنّ أحب الأشياء إليَّ أن يتصدق بثمنه ( 3 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 3414 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه ، قال كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 5 / 230 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 5 / 231 . ( 3 ) الكافي : 5 / 231 . ( 4 ) الكافي : 5 / 231 .